154

مسائل الإمام ابن باز

مسائل الإمام ابن باز

Издатель

دار التدمرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

مسائل في النّفقات
٥٧٢ - قلت لشيخنا: تمسّك أبي ذر ﵁ بحديث: (إن المكثرين هم المقلّون يوم القيامة، إلّا مَن أعطاه الله خيرًا فجعل بيتّه عن يمينه وشماله وبين يديه. ..) في وجوب إنفاق الزائد؟
الجواب: هذا مستحب، وإذا زكى المرء فله إمساك الباقي، وأبو ذر ﵁ غلط في هذا.
قال شيخنا: ليس للمرأة البائن نفقة؛ كالمطلقة ثلاثًا، والمخلوعة، والمطلقة قبل الدخول، والنفقة لها إن كان لزوجها عليه رجعة، والمتوفى عنها لها السكنى دون النفقة؛ لأنها بائن، والنبي ﷺ قال: (امكثي).
٥٧٣ - سؤال: هل البائن الحامل لها النفقة دون السكنى؟
الجواب: هذا هو ظاهر القرآن.

1 / 200