151مسائل الإمام ابن بازمسائل الإمام ابن بازИбн Баз - 1420 AHابن باز - 1420 AHИздательدار التدمريةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مМесто изданияالرياض - المملكة العربية السعوديةЖанры٥٦٦ - سألت شيخنا عمن قال لأجنبية: هي عليه كأمه، ثم بدا له أن يتزوجها، هل يكفّر للظهار؟الجواب: عليه إنْ تزوجها كفارة يمين؛ لأنها ليست زوجة له لقوله: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البَقَرَة:٢٢٦]. وإن لم يتزوجها فلا شيء عليه.1 / 195КопироватьПоделитьсяСпросить AI