134

مسائل الإمام ابن باز

مسائل الإمام ابن باز

Издатель

دار التدمرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٤٩٩ - سؤال: إذا طالب الورثة بالأجرة للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي محد؟ الجواب: الأقرب عندي ألا يعترضوا عليها، ولها السكن، فتُمكن من ذلك، وإن كان البيت مؤجرًا لهم فكلهم عليه الأجرة، وإن لم يسكن الورثة معها فعليها الأجرة وحدها. ٥٠٠ - سؤال: أخذ الأجرة على تعليم كلب الصيد؟ الجواب: لا مانع؛ لأن التعليم ليس ببيع. ٥٠١ - سؤال: مَن ترك العمال في البلد وضرب عليهم (١٠٠) ريال شهريًا، أيجوز؟ الجواب: لا، بل يستأجرهم. ٥٠٢ - فقيل له: فما تخريج الخراج على العبيد؟ الجواب: هذا ليس عبدًا، هذا ولد الناس (١). ٥٠٣ - سألته عن أخذ أجره على عقد النكاح. الجواب: إن كان متبرعًا لا بأس، وإن كان له معاش فلا.

(١) قلت يعني حُرّ.

1 / 177