113

مسائل الإمام ابن باز

مسائل الإمام ابن باز

Издатель

دار التدمرية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

٤٠٥ - سؤال: مَن أُحصر عن عرفة؟ الجواب: يتحلل، والحمد لله. ٤٠٦ - قلت: ألا يعتمر كمن فاته الحج؟ الجواب: نعم، هذا أحسن إن استطاع. ٤٠٧ - سألت شيخنا من عقد النكاح بعد التحلل الأول؟ الجواب: فيه خلاف، والصحيح جوازه. ٤٠٨ - فقلت: ولا يطأ إلّا بعد التحلل الثاني؟ الجواب: نعم. ٤٠٩ - قلت: مَن مَنع لأجل أنه وسيلة للوطء؟ الجواب: نعم، هذه وجهة مَن منع، والصواب والجواز. ٤١٠ - سؤال: عقد النكاح بعد التحلل الأول؟ الجواب: الأقرب جوازه وفيه خلاف، ولو تركهُ لكان أحسن. ٤١١ - سؤال: هل لمن قال بوجوب الإحرام لكل من حاذى الميقات دليل؟ الجواب: ما أعرف دليلًا إلا احترام مكة وحرمتها، ولا يلزم من حرمتها وجوب الإحرام، والعبادات بالتشريع لا بالآراء. ٤١٢ - سؤال: الخُراجات في الأضاحي؟ الجواب: إذا لم تكن مرضًا بيّنًا لا يضر.

1 / 137