Исламская юриспруденция и её доказательства. Аз-Зухайли

Уахба аз-Зухайли d. 1436 AH
105

Исламская юриспруденция и её доказательства. Аз-Зухайли

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

Издатель

دار الفكر-سوريَّة

Номер издания

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

Место издания

دمشق

Жанры

كما لا يباح التلفيق المؤدي إلى إهدار حقوق الناس أو إلحاق الأذى والضرر بهم والعدوان عليهم، إذ لاضرر ولا ضرار في الإسلام. قال القرافي (١): إن ضابط المذاهب التي يقلد فيها خمسة أشياء لا سادس لها عملًا بالاستقراء: ١ - الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية. ٢ - وأسبابها. ٣ - وشروطها. ٤ - وموانعها. ٥ - والحِجاج (٢) المثبتة للأسباب والشروط والموانع. احترز بـ (الشرعية) عن العقلية كالحساب والهندسة وعن الحسيات وغيرها. واحترز بالفروعية عن أصول الدين وأصول الفقه. وبالاجتهادية عن الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. وأسباب الأحكام مثل الإتلاف المسبب للضمان. والشروط كاشتراط الولي والشهود في عقد الزواج. والموانع كالجنون والإغماء المانعين من التكليف الشرعي، والدَّين المانع من إيجاب الزكاة. والحجاج المثبتة للأسباب والشروط والموانع هي ما يعتمد عليه القضاء من البينات والأقارير ونحو ذلك. وهي نوعان:

(١) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي: ص١٩٥ وما بعدها، طبعة حلب الفروق: ٥/ ٤ (٢) أي طرق الإثبات أو أدلته مثل الإقرار والشهادة.

1 / 120