Исламская финансовая инженерия: юриспруденция

مرضى العنزي d. Unknown
157

Исламская финансовая инженерия: юриспруденция

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض

Жанры

للمصلحة (^١)، وقد صُححت عقود بحجة الاستحسان (^٢)، ورُدت استحسانات لعدم إسنادها بدليل (^٣). ومع إعطاء الاستحسان هذا الاعتبار والدور الواسع في إعطاء القضايا أحكامها، فإن مما ينبغي أن ندركه أن الاستحسان يحتاج إلى دقة نظر بالغة من المجتهدين (^٤)، وأن استخداماته الفعلية ينبغي أن تكون بحذر وتروّ بالغين، فلا بد للناظر فيه من إدراك أمرين هامين: الأمر الأول: معرفة مدى معارضة موضوع الحكم للأدلة الصحيحة، أو القواعد العامة للشريعة (^٥). الأمر الثاني: إسناد الاستحسان بدليل من أدلة الشرع، فلا يقبل استحسان دون دليل (^٦).

(^١) انظر: مناقصات العقود الإدارية، لرفيق المصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٩، ص ٨٣٥. (^٢) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٢، ص ٤٢٩ - ٤٣٠. (^٣) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ٢، ص ١٠١٢، ١٠٢٠، العدد ٦، ص ١٤٨٠، ١٥٧٠، العدد ٩، ص ٨٨٨. (^٤) انظر: الاستحسان، لعجيل النشمي، ص ١٣٣. (^٥) المرجع السابق. (^٦) المرجع السابق، ص ١٣٤.

1 / 166