Исламская финансовая инженерия: юриспруденция

مرضى العنزي d. Unknown
149

Исламская финансовая инженерия: юриспруденция

فقه الهندسة المالية الإسلامية

Издатель

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Место издания

الرياض

Жанры

التعريف الثاني: الاستحسان "ما يستحسنه المجتهد بعقله" (^١). ونُسب هذا التعريف إلى أبي حنيفة (^٢)، "ولكن أصحابه ينكرون هذا التفسير عنه" (^٣). وانتُقد هذا التعريف بأنه يفوض الأحكام إلى آراء الرجال (^٤)، و"لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء" (^٥)، يقول الشنقيطي منتقدًا التعريفين السابقين: "وبطلان هذين التعريفين ظاهر؛ لأن المجتهد ليس له الاستناد إلى مجرد عقله في تحسين شيء، وما لم يعبر عنه لا يمكن الحكم له بالقبول حتى يظهر ويعرض على الشرع" (^٦). التعريف الثالث: الاستحسان "هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوى" (^٧). وهذا أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان؛ لأنه يشمل كل أنواعه (^٨)، قال الغزالي عن هذا التعريف: "وهذا مما لا ينكر" (^٩).

(^١) المرجع السابق، ص ١٧١. (^٢) انظر: التحبير شرح التحرير، للمرداوي ٨/ ٣٨٢٢. (^٣) التحبير شرح التحرير، للمرداوي ٨/ ٣٨٢٢. وانظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، للبخاري الحنفي ٤/ ٣. (^٤) انظر: التحبير شرح التحرير، للمرداوي ٨/ ٣٨٢٢. (^٥) الاعتصام، للشاطبي، ص ٦٥٤. (^٦) مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص ٢٠٠. (^٧) شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني ٢/ ١٦٣. وانظر: الفصول في الأصول، للجصاص ٤/ ٢٣٤. (^٨) انظر: أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٣٢. (^٩) المستصفى، للغزالي، ص ١٧٣.

1 / 158