الإسلام وأوضاعنا القانونية

Абдель Кадер Ауда d. 1373 AH
118

الإسلام وأوضاعنا القانونية

الإسلام وأوضاعنا القانونية

Издатель

المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الخامسة

Год публикации

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Место издания

القاهرة

Жанры

المال الذي كاتبوا عليه، والنص حين يأمر بإعانة المكاتبين، على أداء ما التزموه يذكر الناس بأنهم لا يعطون المكاتبين شَيْئًا من أموالهم، وإنما يعطونهم من مال الله الذي آتاهم وجعلهم خلفاء فيه. ويترتب على اعتبار المال مال الله والناس مستخلفين فيه أن يكون للحكومة الإسلامية الحق في أن تقتطع من ثروات الأفراد ما يقوم بالمصالح العامة وما يرد الحاجة عن المحتاجين، وأن تراقب توزيع الثروات فتحد من ثراء الأغنياء والمترفين، لترفع مستوى الفقراء والكادحين. ١٠ - تفتيت الثروات: ويقوم النظام الاجتماعي الإسلامي على تفتيت الثروات وتوزيعها. وللإسلام في ذلك ثلاث وسائل إيجابية: (الأولى) الميراث، وهو يؤدي طِبْقًا للنظام الإسلامي إلى توزيع ثروة الميت بين أبويه وزوجته وأبنائه وأبناء أبنائه، وأحيانا يأخذ عصبة الميت وذوو رَحِمِهِ بعض ميراثه (الثانية) ضريبة الزكاة، وهي تقتطع جُزْءًا من رأس المال في كل سنة، لا من الأرباح، ويبلغ هذا الجزء ٢.٥% من رأس المال يؤخذ من الأغنياء ليرد على الفقراء. (الثالثة) حق الحكومات في أن تقتطع من ثروات الأفراد ما يقوم بالمصالح العامة وَيُقَرِّبَ بين مستوى الطبقات كما بَيَّنَّا من قبل.

1 / 118