802

Ишраф

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Редактор

الحبيب بن طاهر

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

كتاب الأطعمة
[١٨٤٢] مسألة: صيد البحر كلّه جائز أكله، كلبه، وخنزيره، ما له شبه في البر وما لا شبه له، خلافًا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر"، فعم، وقوله ﷺ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، ولأنه من صيد البحر كالسمك.
[١٨٤٣] مسألة: يجوز أكله وإن مات حتف أنفه، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا بد من سبب يموت به؛ للظاهر والخبر، واعتبارًا بموته بسبب بعلّة أنّه من صيد البحر.
[١٨٤٤] مسألة: يؤكل الطير كلها ما له مخلب وما لا مخلب له، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى: «قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه" الآية، وقوله: "وإذا حللتم فاصطادوا"، ولأنه نوع من الطير فأشبه سائرها.
[١٨٤٥] مسألة: يكره أكل سباع الوحش من غير تحريم، خلافًا لأبي حنيفة في تحريمها جميعًا، وللشافعي في تحريمه ما عدا الضبع والثعلب؛ لعموم الظواهر، ولأن كل حيوان يطهر جلده بذبحه فلا يحرم أكله، أصله

2 / 920