794

Ишраф

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Редактор

الحبيب بن طاهر

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

[كتاب الذكاة]
باب:
[١٨٢١] مسألة: لا تحل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين، وقال الشافعي: يقطع الحلقوم والمري، ولا يحتاج إلى الودجين؛ فدليلنا قوله ﷺ: «أفر الأوداج واذكر اسم الله وكل»، وفي حديث رافع أنه ﷺ قال: «أبلغ إلى الودجين» و«إلى» ها هنا بمعنى «مع».
[١٨٢٢] مسألة: الذكاة لا تصحّ من المجنون، ومن لا يعقل، خلافًا للشافعي؛ لأن الذكاة لا تصحّ إلا بنية بدليل أنها لا تصحّ من المجوسي، ولو كانت تصحّ من غير نية لم يختلف الحكم فيها ممّن وقعت.
[١٨٢٣] مسألة: إذا بالغ في الذبح حتى أبان الرأس كره ذلك، وجاز أكلها، وحكي عن بعض التابعين أنها لا تؤكل؛ ودليلنا هو أن إبانة الرأس تحصل بعد الذكاة فلم يؤثر فيها كما لو ذكاها ثم جزَّها.
[١٨٢٤] مسألة: إذا ذبحها من قفاها لم تؤكل، خلافًا للشافعي؛ لقوله ﷺ: «إنّما الذكاة في الحلق واللبة»، ولأنها قد تتلف قبل

2 / 912