790

Ишраф

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Редактор

الحبيب بن طاهر

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

عليه الطيب واللّبس فلا يحرم عليه الحلاق والتقليم، أصله إذا لم ينذر الأضحية، ولأن المهدي أقرب إلى المحرم من المضحي لأنه ينحر في الحرم ثم لا يحرم عليه الحلق ولا التقليم فالمضحي أولى.
[١٨١١] مسألة: يجوز فيها الجذع من الضأن، خلافًا لمن منعه؛ لقوله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن».
[١٨١٢] فصل: ولا يجوز الجذع من غير الضأن، خلافًا لمن أجازه؛ لقوله: "إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"، فقصر ذلك على الضأن، وقوله لأبي بردة: «تجزيك ولا تجزىء أحدًا بعدك».
[١٨١٣] مسألة: أفضلها الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، والضأن أفضل من المعز، وقال أبو حنيفة والشافعي: الإبل ثم البقر ثم الغنم؛ فدليلنا أنه ﷺ كان يضحي بالغنم، ويعدل إليها عن الإبل والبقر، فدل على أنه أفضل، وروي: «خير الأضحية الكبش»، ولأن الغرض منها طيب اللّحم

2 / 908