638

Ишраф

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Редактор

الحبيب بن طاهر

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ذلك الحكم، أصله الزوج الثاني بعد الطلاق الثالث.
[١٣٧٧] مسألة: إصابة الزوج بعد الطلاق الثلاث شرطًا في عودها إلى الأول، خلافًا لابن المسيب وغيره؛ لقوله ﷺ للتي سألته عن عودها إلى الأول قبل إصابة الثاني؟ قال: " لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك "، ولأن الغرض بذلك عقوبته على ما فعل وردعه أن يعود لمثله، وذلك إنما يحصل بالوطء دون مجرد العقد.
[١٣٧٨] مسألة: لا تحل بالوطء في نكاح فاسد، خلافًا لأحد قولي الشافعي لقوله تعالى: " حتى تنكح زوجًا غيره "، المراد النكاح الصحيح، ولأن الطلاق لا يتناول الفاسد، ولأنه وطء لم يصادف شيئًا صحيحًا أو لم يصادف نكاحًا صحيحًا، كالوطء بشبهة، ولأن الوطء بالملك أقوى من الوطء في النكاح الفاسد، لأن هذا وطء مباح بإجماع، وفي النكاح الفاسد ليس بمباح، فإذا لم تقع الإباحة به كانت بأن لا تقع بالفاسد أولى.
[١٣٧٩] مسألة: لا تحل بوطء المراهق، خلافًا للشافعي؛ لأنه لم يبلغ كالصغير، ولأنه إيلاج ممن لا يجب الحد بوطئه، ولا النفقة لزوجته فلم يقع به الإحلال كوطء الصغير.
[١٣٨٠] مسألة: إذا تزوجها بقصد إحلالها للأول فالنكاح فاسد لا تحل به،
خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله ﷺ: " لعن الله المحلل والمحلل له "،

2 / 756