489

Ишраф

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Редактор

الحبيب بن طاهر

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

كتاب الوكالة
[١٠٣٠] مسألة: تجوز وكالة الحاضر، والغائب، والرجل، والمرأة، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لاتصح إلا أن يكون مريضا أو امرأة غير متبرزة؛ فدليلنا عليه أن عليا وكل عقيلا في خلافة أبي بكر، وقيل عمر، ﵄، وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي، فلم يختلف عليه أحد، ولا أنكره، ولأن كل توكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور، كتوكيل المريض والمرأة، ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه صحت مع عدم رضاه، كوكالة الغائب والمرأة التي ليست مبرزة، ولأنه توكيل فيما يصح التوكيل فيه، فجاز مع الغيبة والحضور كالتوكيل في الشراء والبيع.
[١٠٣١] مسألة: يصح التوكيل من غير حضور الخصم ويسمع الحاكم البينة عليهما، وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر، بأن يدعي على جماعة فيحضر واحد ويغيب الباقون؛ فدليلنا على أن التوكيل في الخصومة يصح في مجلس الحكم وإن لم يحضر الخصم، أنه توكيل على

2 / 607