422

Ишраф

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Редактор

الحبيب بن طاهر

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Регионы
Ирак
الأغراض مختلفة فيه فأشبه ما ذكرناه.
[٨٧٥] مسألة: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلًا. خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي، لما روي أن معمر بن عبدالله أرسل غلامه بصاع من قمح فقال بعه واشتر شعيرًا فأخذ صاعًا وزيادة، فقال: رده ولا تأخذن إلا مثلًا بمثل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يؤمئذ الشعير، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر، وسعد، ومعمر بن عبدالله، وعبدالرحمن بن عوف، ولا مخالف لهم. ولأنهما يتقاربان في المنافع ويتفقان في المنبت والحصاد، وأحدهما لا يخلو من الآخر، فكانا كالجنس الواحد، واعتبارًا بالعلس مع الحنطة والمشمس مع الزبيب.

2 / 540