362

Ишраф

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Редактор

الحبيب بن طاهر

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Регионы
Ирак
يصح انعقادها على أجزاء كالحج.
[٧٣٠] مسألة: الإحرام في العمرة جائز في السنة كلها، خلافًا لبعضهم، لأنها عبادة تتعلق بطواف وسعي كالحج لأنه أحد الميقاتين كالمكان.
[٧٣١] مسألة: لا تكره العمرة في وقت من السنة خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق؛ لأن كل وقت لم يكره إتمام العمرة فيه لم يكره إنشاؤها فيه، أصله ما عدا الأيام الخمسة، ولأن الإحرام بالعمرة عمل من أعمال العمرة فلم يختص به زمان دون زمان كالطواف والسعي.
[٧٣٢] مسألة: يكره أن يعتمر في السنة مرتين؛ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. لأنه ﷺ اعتمر في ذي القعدة ثم أقام حتى دخل المحرم فاعتمر، ولأنها عبادة تشتمل على طواف وإحرام وسعي، فاقتصر حكمها في الشرع أن تفعل مرة في السنة كالحج.
[٧٣٣] مسألة: العمرة سنة مؤكدة. خلافًا للشافعي في قوله: إنها فريضة. لقوله ﷺ: (الحج فرض والعمرة تطوع). وقوله لمن سأله عن الحج أواجب هو؟ قال: نعم، قيل فالعمرة؟ قال: لا، ولأن تعتمر خير لك) ففيه أدلة: أحدها: أنه فرق بينها وبين الحج في الوجوب. والثاني:

1 / 467