يغيب الشفق). وقريب منه حديث ابن عباس. ولأنه سفر فجاز أن يتعلق به الجمع كالحج.
[٣٨٦] (فصل): يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره، خلافًا للشافعي في قوله لا يجوز إلا في سفر القصر. لأن الصحابة ذكروا أن ذلك كان فعله ﷺ في السفر ولم يقيدوا. ولأن كل معنى جاز في الحضر لعذر، جاز في قصير السفر وطويله كسائر الرخص، ولا بد من الاحتراز من الفطر في رمضان.
[٣٨٧] مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المطر.
خلافًا لأبي حنيفة. لحديث ابن عباس (أنه ﷺ جمع من غير خوف ولا سفر)، قال مالك أرى ذلك في مطر.
[٣٨٨] مسألة: لا يجمع في الحضر إلا بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، خلافًا للشافعي. لأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل؛ لأنهم في النهار لا بد لهم من