187

Ишраф

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

Исследователь

الحبيب بن طاهر

Издатель

دار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Жанры

درجة) فجعل حكمها الفضيلة وشرك بينها وبين صلاة الفذ؛ لأنه لا يقال أفضل إلا فيما يشتركان فيه، ويثبت لأحدهما مزية على الآخر فيه، فانتفى بذلك أن تكون فرضًا. ولأنها صلاة تفعل جماعة وفرادى، فلم تكن الجماعة من شرطها أصله النوافل. [حكم ائتمام القائم بالقاعد] [٣٣٨] مسألة: في ائتمام القائم بالقاعد روايتان: إحداهما: الجواز، والأخرى: المنع وأنه لا تصح صلاة القائم خلفه، وهو قول عبدالملك ومطرف. فوجه الجواز ما روي أن رسول الله ﷺ لما مرض قدم أبابكر يصلي بالناس، ثم وجد خفة فخرج، وكان أبوبكر في الصلاة، فأراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي ﷺ أن امكث مكانك ثم دخل في الصلاة، فقام أبوبكر الصديق ﵁ على يمينه، فصلى بهم قاعدًا وهم قيام ويدل على أن النبي ﷺ كان هو الإمام، أنه بنى على قراءة أبي بكر وقرأ في الموضع الذي كان بلغه، وأقامه عن يمينه، ولأن كل من جاز أن يكون إمامًا

1 / 292