77

Надзор за школами ученых

الإشراف على مذاهب العلماء

Исследователь

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Издатель

مكتبة مكة الثقافية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

رأس الخيمة

Жанры

Фикх
وقتها، فيبدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائت، ثم قضى الفوائت، جازت صلاته كلها. قال أبو بكر: ليس بيني شيء مما فرقوا بينه فرق. ١٦ - باب جماع أبواب الجمع بين الصلاتين (ح ٢٦٣) ثبتت الأخبار عن رسول الله- ﷺ أنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء. (ح ٢٦٤) وثبتت عنه أنه كان إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء. (ح ٢٦٥) ودل خبر معاذ على أن جمعه بين الصلاتين في السفر وهو نازل غير سائر. فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز نازلًا وسايرًا كما فعل النبي- ﷺ، وأجمع أهل العلم على القول ببعض هذه الأخبار، واختلفوا في القول ببعضها. م ٣٧٣ - فمما أجمعوا عليه وتوارثته الأئمة قرنًا عن قرن، وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله- ﷺ إلى هذا الوقت، الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء يجمع في ليلة النحر.

1 / 414