Надзор за школами ученых

Ибн Мундир Найсабури d. 318 AH
60

Надзор за школами ученых

الإشراف على مذاهب العلماء

Исследователь

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Издатель

مكتبة مكة الثقافية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

رأس الخيمة

Жанры

Фикх
١١ - كتاب المواقيت ١ - باب وقت الظهر قال أبو بكر: (ح ٢٥٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ صلى الظهر حين زالت الشمس. م ٣٤٧ - وأجمع أهل العلم على أن وقت [١/ ٣/ألف] الظهر زوال الشمس. م ٣٤٨ - واختلفوا في آخر وقت الظهر. فقالت طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال، فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والوري، والشافعي، وأبي ثور. وقال يعقوب، ومحمد: "وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة". وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة. وقال طاؤس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل. وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كذلك قال النعمان. وبالقول الأول أقول. م ٣٤٩ - واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر. فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، أو تزول الشمس، وصلى ابن عباس حين زالت الشمس.

1 / 394