Надзор за школами ученых

Ибн Мундир Найсабури d. 318 AH
57

Надзор за школами ученых

الإشراف على مذاهب العلماء

Исследователь

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Издатель

مكتبة مكة الثقافية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

رأس الخيمة

Жанры

Фикх
[١٢ - باب الضبع] (ح ٢٤٩). . . . . . . . . [١/ ٢/ب] (١) ﷺ أنه جعل الضبع صيدًا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشًا. م ٣٤٤ - وقد اختلفوا في أكل الضبع، فممن قال: إنه صيد عمر بن الخطاب، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة. وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكره ذلك سعيد بن المسيب، والثوري، والليث بن سعد. قال أبو بكر: الضبع يباح أكلها للحديث الذي روي عن النبي ﷺ، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله ﷺ كذلك قال، والأكثر من أهل العلم، وبه يقولون.

(١) من هنا بدأ المخطوط من نسخة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ أن النَّبِيِّ ﷺ: «جَعَلَ الضَّبُعَ صَيْدًا وَقَضَى فِيهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا» وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا بِخَبَرِ جَابِرٍ هَذَا وَجَعَلُوا الضَّبُعَ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ،»

1 / 391