408

Надзор за школами ученых

الإشراف على مذاهب العلماء

Редактор

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Издатель

مكتبة مكة الثقافية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

رأس الخيمة

Жанры

Фикх
يأتي المصدق بيوم واحد فجاء المصدق، وعددها ما يجب فيه الصدقة عليه الصدقة.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا زكاة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلًا يجب في مثله الزكاة.
وبه نقول.
مسألة
م ٩٥٦ - وإذا غلب قوم من الخوارج على بلد، ولم يود أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا، ثم ظفر بهم الإمام، أخذ منهم الزكاة للأعوام الماضية في قول مالك، وأبي ثور وهو مذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: في قوم أسلموا في دار الحرب فأقاموا سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام: لا زكاة عليهم لما مضى، وجواب أبي ثور في هذه المسألة كجوابه في الأولى.
وكذلك نقول.
٢١ - باب المال يباع بعد دخول الحول عليه
م ٩٥٧ - واختلفوا في المال يحول عليه الحول يباع.
فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها ويرجع به المشتري على البائع.

3 / 23