404

Надзор за школами ученых

الإشراف على مذاهب العلماء

Редактор

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Издатель

مكتبة مكة الثقافية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

رأس الخيمة

Жанры

Фикх
وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب وجبت في الزكاة.
وحكى عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه.
١٤ - باب الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر
م ٩٤٥ - أكثر أهل العلم يقولون في الجماعة يكون بينهم خمسة أواق من الفضة: لا زكاة عليهم حتى يكون حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكان الشافعي إذ هو بالعراق [١/ ٦٩/ب] يقول كما يقول هؤلاء ثم قال بمصر: عليهم الزكاة، ووافق إسحاق، الشافعي في الحب والتمر، وخالفه في الذهب والفضة.
م ٩٤٦ - وقال مالك في الشريكين: في الزرع يجدان ثمانية أوسق، لاصدقة عليهما.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق: فيها الصدقة.
قال أبو بكر: قول مالك أصح.
١٥ - باب وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها
م ٩٤٧ - كان مالك يقول: "في الحوائط المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم تؤخذ منها الصدقة"، وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسق.

3 / 19