Надзор за школами ученых

Ибн Мундир Найсабури d. 318 AH
132

Надзор за школами ученых

الإشراف على مذاهب العلماء

Исследователь

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Издатель

مكتبة مكة الثقافية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

رأس الخيمة

Жанры

Фикх
وكان الحسن: يقتل القمل في الصلاة. قال أحمد، وإسحاق: لا بأس به، ويكره العبث به. وقال الأوزاعى: تركه أحب إلي. م ٤٥٩ - وللمرء أن يحمل الصبى في الصلاة المكتوبة، وهو قول الشافعي، وأبي ثور. م ٤٦٠ - وقال الأوزاعي: إذا فاته العشاء حتى. . . . . . . (١)

(١) بدأ السقط من المخطوط قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الْعِشَاءُ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: إِذَا صَلَّاهَا بِالنَّهَارِ يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ، وَإِنْ صَلَّاهَا بِاللَّيْلِ إِنْ شَاءَ يُسِرُّ وَإِنْ شَاءَ يُعْلِنُ. وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْهَرُ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يَجْهَرُ وَحُكِيَ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ أَمَّ قَوْمًا فِيمَا جَهَرَ جَهَرَ، وَإِنْ صَلَّى وَحْدَهُ خَافَتَ.»

2 / 61