124

Надзор за школами ученых

الإشراف على مذاهب العلماء

Исследователь

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Издатель

مكتبة مكة الثقافية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

رأس الخيمة

Жанры

Фикх
وقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي في الأكل والشرب في الصلاة ساهًا: يستأنف. ويشبه مذهب الشافعي ما قاله عطاء. وكذلك نقول. م ٤٤٣ - واختلفوا في الشرب في التطوع، فروي عن ابن الزبير، وسعيد بن جبير، أنهما شربا في صلاة التطوع. وروي [١/ ١٤/ألف] عن طاؤس أنه قال: لا بأس به. وقال إسحاق: إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه. قال أبو بكر: لا يجوز الشرب في صلاة التطوع، ولا الفرض، ولعل من يحكى عنه ذلك أنه إنما فعل ذلك ساهيًا. ٤٤ - باب التسليم على المصلي م ٤٤٤ - اختلف أهل العلم في التسليم على المصلى، فكره ذلك عطاء، وأبو مجلز، والشعبي، وإسحاق بن راهويه. وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم يصلون ما سلّمت عليهم.

2 / 53