Надзор за школами ученых

Ибн Мундир Найсабури d. 318 AH
119

Надзор за школами ученых

الإشراف على مذاهب العلماء

Исследователь

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Издатель

مكتبة مكة الثقافية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

رأس الخيمة

Жанры

Фикх
م ٤٣٣ - واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدًا يريد به إصلاح صلاته، فقالت طائفة: يعيد الصلاة، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: "من تكلم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء ولو أن رجلًا قال للإمام وقد جهر بالقراءة في صلاة العصر، إنها العصر لم يكن عليه شيء ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر، فصاح به أو انصرف إليه أو انتهره لم يكن (١) بذلك بأس، هذا قول الأوزاعي. ٤٠ - باب الكلام في الصلاة ساهيًا م ٤٣٤ - اختلف أهل العلم في المصلى يتكلم في صلاته ساهيًا أو سلم ساهيًا في أن يكمل الصلاة، فقالت طائفة: يبني على صلاته، ولا إعادة عليه فممن سلم في ركعتين ساهيًا وبنى عليها وسجد سجدتي السهو ابن الزبير. وقال ابن عباس: أصاب، وروى ذلك عن ابن سعود، وبه قال عروة ابن الزبير، وعطاء، والحسن البصري، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

(١) في الأصل "لن يكن" والصحيح من الأوسط ٣/ ٢٣٤.

2 / 48