Ишара ас-Сабик ила Маарифати аль-Хак

Абу аль-Маджд аль-Халаби d. 600 AH
82

Ишара ас-Сабик ила Маарифати аль-Хак

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Исследователь

إبراهيم بهادري

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

قم

يديها قائمة على ثدييها وراكعة على فخذيها، ولا تطأطئ ولا تنحني، وتسجد منضمة، وتجلس كذلك بحيث تضع قدميها على الأرض، وتضم ركبتيها، وتضع يديها على جنبيها وتقوم جملة واحدة.

وما يتعلق بالمضطر تكليفه فيه على حسب استطاعته، متى عجز عن الصلاة قائما أو مستندا إلى حائط، أو معتمدا على شئ صلى في آخر الوقت جالسا، فإن لم يستطع الجلوس صلى على جانبه مضطجعا، فإن عجز عنه صلى على ظهره مؤميا بعينه مقيما بفتحهما مقام قيامه وخفضهما مقام ركوعه، وغمضهما مقام سجوده.

ولا ضاق وقت الصلاة براكب لا يستطيع النزول، أو ماش لا يجد السبيل إلى الوقوف، لوجب على كل واحد منهما أن يصلي على حسب استطاعته، متوجها إلى القبلة إن تمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام.

وهذا حكم كل ذي ضرورة لا اختيار معها، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق ومقيد ومفترس وممنوع مما لا مدفع له من الموانع المدخلة في حكم الاضطرار.

ويدخل في ذلك راكب السفينة، فإنه إن تمكن عن استقبال (1) القبلة في جميع الصلاة فعل، وإلا استقبلها في افتتاحها، ودار إليها مع دورانها، وصلى إلى صدرها، ولو تعذر عليه ذلك، لأجزأه استقبالها (2) بالنية وتكبيرة الافتتاح، والصلاة كيف توجهت أو دارت.

وحكم العراة حكم المضطرين، إن كانوا جماعة (3) صلوا مؤتمين بأحدهم جلوسا، يقدمهم بركبتيه من يؤمهم، وإن كان العاري مفردا لا أحد يراه صلى قائما، وإلا جالسا إن كان بين من يراه.

Страница 94