208

Ишара Ила Сира

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

Редактор

محمد نظام الدين الفٌتَيّح

Издатель

دار القلم - دمشق

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

الدار الشامية - بيروت

Жанры

*و«العاريّة مؤدّاة» (١).
*و«الإيمان قيّد الفتك» (٢).

= وعين الرضا عن كلّ عيب كليلة ولكنّ عين السّخط تبدي المساويا ونقل البيهقي في الشعب عن الحليمي مفهوما آخر فقال: فقد يفهم من هذا أن من أحب الله تعالى، لم يعدّ المصائب التي يقضيها عليه إساءة منه إليه، ولم يستثقل وظائف عبادته وتكاليفه المكتوبة عليه.
(١) ورد هذا من حديث أبي أمامة ﵁ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٢٦٧، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (١٢٦٥)، وأبو داود في البيوع، باب في تضمين العارية (٣٥٦٥)، وابن ماجه في الصدقات، باب العارية (٢٣٩٨). وصححه ابن حبان (٥٠٩٤) وحسنه البغوي في شرح السنة ٨/ ٢٢٤ - ٢٢٥. وله شاهد في المسند ٥/ ٢٩٣، وشاهد آخر عند ابن حبان (٤٧٢). والعاريّة-مشددة الياء-: ما يستعيره الإنسان، ومؤداة: أي يجب ردها إجماعا، إلا إذا تلفت، ففي ضمان قيمتها خلاف، انظره في كتب الفقه.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ١٦٦ و١٦٧، وأبو عبيد في الغريب ٣/ ٣٠٢ و٤/ ٦، والأمثال (١٠) كلاهما من حديث الزبير ﵁، وتمامه: عن الحسن قال: قال رجل للزبير: ألا أقتل لك عليا؟ قال: كيف تقتله؟ قال: أفتك به، قال: لا، قال رسول الله ﷺ: «الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن». وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة ﵁ مقتصرا على قول النبي ﷺ، في الجهاد، باب في العدو يؤتى على غرة (٢٧٦٩). وإسناد الأول صحيح كما في مجمع الزوائد ١/ ٩٦، ومسند أحمد تحقيق أحمد شاكر (١٤٢٦) و(١٤٣٣). والفتك: القتل على غفلة وغرّة. ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع المؤمن أن يفتك بأحد، ويحميه أن يفتك به، فكأنه قد قيّد الفاتك ومنعه، فهو له قيد (جامع الأصول ١٠/ ٢٠٩). وانظر فائق الزمخشري ٣/ ٨٨، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٧٥، ونهاية ابن الأثير ٣/ ٤٠٩.

1 / 215