53

Искаф Аукав

الإسعاف فى أحكام الأوقاف

Издатель

طبع بمطبعة هندية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1320 AH

Место издания

مصر

لامرأته ما لم تتزوج فإنها إذا تزوجت تسقط ولايتها وإن لم ينص على سقوطها كما لو قال صدقتي لفلان ما كان فقيرا فإنه إذا استغنى لا يعطى شيئا لفوت ما علق الاستحقاق عليه ولو مات قيم المسجد فأقام أهله قيما مكانه بغير إذن القاضي لا يصير قيما في الأصح ولكن لا يضمن ما أنفق في عمارته من الغلة إن كان هو الذي اجر الوقف لأنه إذا لم تصح التولية يصير غاصبا والغاصب إذا أجر المغصوب تكون الأجرة له ذكره في قاضيخان بخلاف تولية الموقوف عليهم قيما إذا مات فيمهم فإنها صحيحة وإن لم يستطلعوا رأي القاضي إذا كانوا يحصون وكان القيم من أهل الصلاح ولو أقام قاضي بلدة قيما على وقف وأقام قاضي بلدة أخرى قيما آخر عليه هل يجوز لكل واحد منهما الإنفراد بالتصرف قال الشيخ إسماعيل الزاهد ينبغي أن يجوز تصرف كل واحد منهما بمفرده لتفويض كل منهما الأمر كاملا إلى ما أقامه ولو أراد (١) أحدهما أن يعزل من أقامه الآخر قال إن رأى المصلحة في عزله كان له ذلك وإلا فلا وإذا كان للوقف متول ومشرف لا يتصرف في الغلة إلا المتولي لأن المشرف مأمور بحفظ المال لا غير والله تعالى أعلم. [فصل فيما يجعل للمتولي من غلة الوقف] يجوز أن يجعل الواقف للمتولي على وقفه في كل سنة مالا معلوما لقيامه بأمره والأصل في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب ﵁ حيث قال لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير متأثل مالا وما فعله على بن أبي طالب ﵁ حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع صدقته ليقوموا بعمارتها من الغلة وهو بمنزلة الأجير في الوقف ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجر أجراء لما يحتاج أليه الوقف من العمارة وعليه عمل الناس وليس له حد معين وإنما هو على ما تعارفه الناس من الجعل عند عقده الوقف ليقوم بمصالحه من عمارة واستغلال

(١) مطلب عزل أحد القاضيين من إقامة الآخر

1 / 53