47

Проливной дождь на тростник сахара

إسبال المطر على قصب السكر

Редактор

عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر

Издатель

دار ابن حزم

Издание

الأولى

Год публикации

1427 AH

Место издания

بيروت

الفطرة والصلاة وعدالة الشاهد ورمي الكافر لنا لو وجب القطع بانتفائه لبطل كونه ظنا والفرض أنه ظن هذا خلف ولوجوب الترجيح عند تعارض المتلقى بالقبول ولا ترجيح مع القطع ومن السمع قول يعقوب في قصة أخي يوسف ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيل﴾ كما قال ذلك في قصة يوسف وقوله تعالى ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ وحديث إنما أقطع له قطعة من نار وأحاديث سهو النبي ﷺ في الصلاة ولا يمتنع أن يدخل الظن في استدلال الأمة ثم يجب القطع باتباعهم كخبر الواحد وطرق الفقه ولذلك يسمى الفقه علما فبطل القطع بأن حديث البخاري ومسلم معلوم كما ظنه ابن الصلاح وابن طاهر وأبو نصر انتهى كلامه رحمه الله تعالى وإذا عرفت ما ذكره فهو محتاج إلى إيضاح وتحقيق الحق وقد كنت بسطت الكلام على كلامه هذا في رسالة حل العقال عما في رسالة الجلال في الزكاة من الإشكال لأنه نقل كلام السيد محمد هذا ورتب عليه

1 / 211