ولعل أكثرهم أخذًا من "إِرشاد السالك" أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد الحطاب الرعيني في شرحه على مختصر خليل الموسوم بمواهب الجليل، فقد كان تارةً ينقل عنه ليدعم بنصوصه الأحكام، دون أن يعلق على ذلك، كما فعل في مسألة فضل ماء زمزم (١) وفي مسألة خلوة الكافل بمكفولته وسفره معها (٢)، وتارة ينقل عنه ويتعقبه بالمخالفة (٣) وتارة أخرى يتعقبه ملاحظًا أن ما ذهب إِليه اتفق عليه الفقهاء (٤).
وممن نقل عنه في مناسكه إِبراهيم السجلماسي المغربي (٥).
وتجد النقل عنه في "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إِفريقية والأندلس والمغرب" عند ذكر البدع في مسألة إِخراج شيء من تراب
_________
(١) مواهب الجليل: ١/ ٤٧.
(٢) م. ن: ٢/ ٥٢٣.
وهنا لاحظ الحطاب أن المسألة ذكرها ابن فرحون أيضًا في شرحه على مختصر ابن الحاجب.
(٣) م. ن: ٢/ ٤٩٤.
(٤) م. ن: ٢/ ٥٤٢.
وانظر نقل الحطاب عن ابن فرحون في مواطن أخرى من هذا المصدر وهي: ٢/ ٤٦٥ - ٥٢٠، ٣/ ٧ - ٢٣ - ٢٧ - ٦٨.
(٥) منسك السجلماسي: ٤ (أ) - ٣٦) (ب) مخط. د. ك. ت ١٥٠٩٩.
1 / 54