250

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Исследователь

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

قال سند: ولو أحرم في الصلاة بما أحرم به إِمامه قال أشهب: يجزيه، من الذخيرة (١). مسألة (٢): رفض النية في الحج لا يضر (٣).

(١) انظر (الذخيرة: ٣/ ٢٢١). (٢) سقطت من (ر). (٣) إِنما لم يضر رفض نية الحج لأن الحج عبادة شاقة ويتمادى في فاسده، ولو قيل بتأثير الرفض لحصلت المشقة. وقد أنكر خليل على من ادعى الخلاف في ذلك قائلًا: "إِن الإِحرام سواء كان بحج أو عمرة أو بهما أو بإِطلاق لا يرتفض، ولو رفضه في أثنائه، ولم أر في ذلك خلافًا. بل قال سند في كتاب الحج: مذهب الكافة أنه لا يرتفض وهو باق على حكم إِحرامه، وقال داود: يرتفض إِحرامه، وهو فاسد؛ لأن الحج لا ينعدم بما يضاده، حتى لو وطئ بقي على إِحرامه، وغاية رفض العبادة أن يضادها". (مواهب الجليل: ١/ ٢٤٠ - ٢٤١).

1 / 260