229

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Исследователь

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Издатель

مكتبة العبيكان

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (١) فأي تقدم أغْلظُ من أن يؤدَّى فرضُ (٢) الحج قبل أن يؤديه هو؟ وقد أمر رسول الله ﷺ من ضحّى قبل أن يضحي أن يعيد أضحيته (٣)، فكيف بالحج (٤) الذي هو أحد دعائم الإِسلام؟
هذا ما لا يجوز أن يظنه ظان ولا يتوهمه متوهم.
وكيف وحج أبي بكر ﵁ كان والنبي ﷺ قائم، وهو أن المسلمين والمشركين اجتمعوا في الحج، فهذا أدل دليل علي ما قلناه، وإِنما بعثه النبي ﷺ أميرًا علي المسلمين (٥)، وإِنما كان حجهم تبرّرًا - على ما كان النبي ﷺ يحضر المشاهد والحج قبل أن يهاجر - لا أداء لأداء فريضة.
وقد قال مجاهد وعكرمة: إِنَّ حَجَّ أبي بكر ﵁ وقع في

(١) الحجرات: ١.
(٢) (ر): فرضه.
(٣) عن جابر قال: صلى بِنَا رسول الله ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ.
(نيل الأوطار: أبواب الهدايا والضحايا، باب بيان وقت الذبح: ٥/ ٢١٤ رقم ٣، وقال: رواه أحمد ومسلم).
(٤) (ر): وكيف الحج.
(٥) انظر (عيون الأثر: ٢/ ٢٩٤).

1 / 239