400

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Редактор

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Место издания

الرياض

Жанры

(ونحو: زيد مفردا أنفع من ... عمرو معانا، مستجاز لمن يَهِن)
هذه المسألة مما يستثنى من تقديم الحال على عاملها الذي لا يتصرف مع كونه متضمنا معنى الفعل وحروفه، وهو: ما إذا وقع "أفعل التفضيل" عاملا في حالين، إما لواحد قصد تفضيل إحدى حاليه على الأخرى، نحو: "هذا بُسْرًا أطيب منه رُطَبا"، وإما لاثنين قصد تفضيل أحدهما في تلك الحال على الآخر، نحو: "زيد مفردا من عمرو معانا" فإن تقديم المفضّل منهما واجب لا مستحاز، كما ذكر المصنف.

1 / 416