160

Иршад Салик

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

Исследователь

د. محمد بن عوض بن محمد السهلي

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.

Место издания

الرياض

Жанры

(والأصل في الأخبار أن تؤخرا ... وجوزوا التقديم إذ لا ضررا) (فامنعه حين يستوي الجزآن ... عرفا ونكرا عادمي بيان) (كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا) (أو كان مسندًا لذي لام ابتدا ... أو لازم الصدر كمن لي منجدا) الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، والعكس جائز ما لم يمنع منه مانع

1 / 176