Иршад Ила Сабиль Рашид

Ибн Мухаммад Мансур би-Ллах d. 1029 AH
61

Иршад Ила Сабиль Рашид

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Исследователь

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 - 1996 م

صار حكمه كحكم أكل الميتة المباح للضرورة، وإن أخذ به بطريق شرعية، فذلك معنى ما أوجبنا من العرض على كتاب الله، إذ مرادنا أن لا يؤخذ بشئ من المختلف فيه إلا بطريق من الكتاب والسنة.

المطلب الثاني: [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] إنه لما تقرر وجوب عرض الأقوال عند الاختلاف على الكتاب والسنة، عرفنا أن ذلك متعذر على كثير من الناس، والأحكام المختلف فيها على قسمين:

قسم يمكن العمل بالإجماع فيما اختلفوا (1) فيه منها، وقسم لا يمكن. فالأول: المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها: كالقنوت بغير القرآن، فهم مختلفون في صحة صلاة من فعله، ومجمعون على صحة

Страница 95