3Иршад Хаирإرشاد الحائر إلى علم الكبائرИбн аль-Мубаррад - 909 AHابن المبرد - 909 AHЖанрыفهذه وجميع ما لا تصح الصلاة إلا به؛ أو لا تصح معه ويأتي به: لا تصح الصلاة ممن فعل هذا، وإذا لم تصح صلاته فكأنه لم يأت بها، وتركها من الكبائر.واختلف أصحاب الإمام: هل يقتل تارك الصلاة حدا أو كفرا؟ على روايتين.Страница 23КопироватьПоделитьсяСпросить AI