٢٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَّانِيُّ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفِ التُّجِيبِيُّ، بِمِصْرَ ح ⦗٢٢٣⦘: وَحَدَّثَنَا جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سَيْفٍ الْمِصْرِيُّ، بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى خِزَانَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهُ، وَيُنْتَثَلُ مَا فِيهِ؟ إِنَّمَا ضُرُوعُ مَوَاشِي أَحَدِكُمْ خِزَانَتُهُ» تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَهُمَا ثِقَتَانِ، وَابْنُ الْهَادِ أُسْتَاذُ مَالِكٍ، كَبِيرٌ، مِنَ التَّابِعِينَ