Иршад Ауввал аль-Басайир валь-Альбаб ли Найль аль-Фикх би Акраб ат-Турук ва Ясар аль-Асбаб

Абд ар-Рахман ибн Насир ибн ас-Саъди d. 1376 AH
60

Иршад Ауввал аль-Басайир валь-Альбаб ли Найль аль-Фикх би Акраб ат-Турук ва Ясар аль-Асбаб

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

الرياض

Жанры

والمكمِّلَةِ، والمفسِدَةِ، والمنقِصَةِ. فما ثبتَ حكمُه في أحدِهِمَا؛ ثبتَ للآخَر، إلا مَا دَلّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخصِيصهِ. ولهذَا أَخَذ العُلَمَاءُ أَحْكَامَ صَلاةِ الفَرضِ والنَّفلِ مِن مُطَّلَق صَلاته ﷺ وأَمرِه وَنَهِيهِ. ولكن مع هَذَا فَبَيْنهمَا فُروقٌ كَثِيرَةٌ تَرجِعُ إِلَى سُهُولَة الأَمْر في النَّفلِ والتَّرغِيب فِي فعله. فمنها: أن الْقِيَام عَلَى القَادِرِ رُكْنٌ في الفَرْضِ لا فِي النَّفلِ فَيَصِح النَّفلُ جَالسًا للقَاعِدِ وَلكن صلاةَ القَاعِدِ عَلَى النِّصفِ مِن صَلاةِ القَائِمِ. ومِنهَا: جَوَاز صَلاةِ النَّفلِ للمُسَافِرِ رَاكِبًا مُتَوَجَّهًا إِلَى جِهَةِ سَيْرِه وكذلك مَاشيًا وَسَوَاءً كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أَو قَصِيرًا. وَأَمَّا الفرضُ: فلا يصحُّ عَلَى الرَّاحِلَة إلاّ عِنْدَ الاضْطِرَارِ إِلَيْهِ كَخَوْف عَلَى نَفْسه بِنُزُولِهِ أَوَ خوفِ فَوَات مَا يضرُّه فَوَاته، أَوْ إِذَا كَانَتِ الأَرْض ماشيةً ماءً والسَّماءُ تَهْطُلُ بِالْمَطرِ، ونحوِ ذَلِكَ مِن مَسَائِلِ الاضطرَارِ. وَمِنهَا: أَنَّهُم اشْتَرَطُوا في الفَرضِ سترَ الرَّجُلِ أَحَدَ عاتِقَيهِ دَوْن النَّفْلِ. مَعَ أَن الصَّحِيحَ اشتِرَاكُهُمَا في هَذَا الحكمِ وأَن الجميعَ مَشرُوعٌ فِيهِ سَترُ الْمنكب َلا وَاجِبٌ؛ لأَنَّهُ غَيْر عَورَةٍ، والحديثُ: «لا يُصَلِّيَن أَحَدكُمْ في ثَوْبٍ لَيْس عَلَى عَاتِقِهِ مُنْهُ شَيْءٌ» عامٌ في الفَرضِ والنَّفلِ.

1 / 70