Иршад Ауввал аль-Басайир валь-Альбаб ли Найль аль-Фикх би Акраб ат-Турук ва Ясар аль-Асбаб

Абд ар-Рахман ибн Насир ибн ас-Саъди d. 1376 AH
131

Иршад Ауввал аль-Басайир валь-Альбаб ли Найль аль-Фикх би Акраб ат-Турук ва Ясар аль-Асбаб

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Издатель

أضواء السلف

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

الرياض

Жанры

يَستَمِرّ به المرَضُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَو بَعدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ: فَهَذَا لا يُكَفرُ عَنهُ لعَدَمِ تفريطِه؛ وَلأَنه لم يَترُك ذَلِكَ إلا لعُذرٍ. وإن كَانَ كفارة فكَذَلِكَ. وإن كَانَ نَذْرًا: فإن عَيَّن لَهُ وقتًا، ومَاتَ قَبلَ ذَلِكَ الوَقتِ كَأَنْ عَينَ مثلًا عَشر ذي الحجَّةِ، ومَاتَ في ذِي القعدَةِ: لم يَكُن عَلَيهِ شَيء فَلا يَقضِي؛ لِعَدَمِ إِدرَاكِ ما يتعلَّقُ به الوُجُوبُ. وإِن لم يعيِّن وَقتًا أو عَيّنَ وقتًا وفَرَّط وَلَم يَصُمْه: وَجَبَ أن يُقضَى عَنهُ وإن لم يُفَرّطْ بل صَادَفَهُ الوَقتُ مَرِيضًا ونحوه فيُقضَى أيضًا عَلَى المذهَبِ؛ لأَنَّه أَدرَكَهُ وَقتَ الوُجُوبِ. والصَّحِيحُ: أَنَّ حُكمَهُ حُكمُ الوَاجِبِ بأَصْلِ الشَّرعِ وَهُوَ أَحَدُ اَلْقولَيْنِ في المذهَبِ وَهُوَ الموافِقُ لقاعِدَةِ المذهَبِ. فإِنَّ القَاعِدَةَ: أَنَّ الوَاجِبَ بالنَّذرِ أَنَّه يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرعِ. فنِهَايَةُ اَلأَمْر يُلحَقُ به إِلحاقًا. وأَمَّا كَونُه يَكُونُ أَقوَى مِنهُ فبَعِيدٌ جدًّا، واللَّهُ أعلَمُ. -

1 / 144