Иршад ас-Салик
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Издатель
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Номер издания
الثالثة
Место издания
مصر
Жанры
Маликитский фикх
(فصل) البيوع المنهي عنها
- لاَ يَجُوزُ الْمُزَابَنَةُ (١) وَهِيَ بَيْعُ مَجْهُولٍ بِمَجْهُولٍ أَوْ مَعْلُومٍ مِنْ جِنْسٍ وَمِنْهَا رَطْبُ كُلِّ جِنْسٍ بِيَابِسِهِ وَحَبٌّ بِدُهْنِهِ وَلَبَنٌ بِجُبْنٍ أَوْ زُبْدٍ وَسَمْنٍ إِلاَّ الْمَخِيضَ وَلَبَنُ الإِبِلِ وَدَقِيقٌ بِعَجِينٍ وَحَيَوَانٌ بِلَحْمً مِنْ جِنْسِهِ وَطَرِيُّ حُوتٍ بِمَالِحٍ إِلاَّ مَا نَقَلَتْهُ صَنْعَةٌ كَالْمَطْبُوخِ بِالنَّيِّءِ وَحِنْطَةً مَقْلُوَّةً بِنَيئَةٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ عَجِينٍ بِخُبْزٍ، وَالْمُلاَمَسَةُ لُزُومُهُ بِاللَّمْسِ وَالْمُنَابَذَةُ وَهِيَ لُزُومُهُ بِالنَّبْذِ وَبَيْعُ الْحَصَاةِ وَهُو لُزُومُهُ بِسُقُوطِهَا مِنْ يَدِهِ أَوْ فِيمَا تَسْقُطُ عَلَيْهِ وَبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ لُزُومُهُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مُثْمَنٍ وَاحِدٍ أَوْ أَحَدِ مُثْمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَدَيْنٌ بِدَينٍ وَبَيْعٌ وَشَرْطٌ مُنَاقِضٌ وَبَيْع وَسَلَفٌ فَإِنْ رَدَّ السَّلَفَ قبْلَ فَسْخِهِ مَضَى وَبَيْعُ الْعُرْبَانِ وَهُوَ دَفْعُ بَعْضِ الثَّمَنِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ، وَالنَّجْشُ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ لِيَغُرَّ غَيْرَهُ وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ بَعْدَ الرُّكُونِ إِلَى الأَوَّلِ وَالسَّاجُ مُدْرَجًا وَالثَّوْبُ مَطْوِيًّا بِخِلاَفِ أَعْدَالِ الْبَرْنَامِجِ وَلاَ بَيْعُ الْغَرَرِ وَهُوَ مَا يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ أَوْ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ كَالْمُشْرِفِ وَلاَ مَجْهُولٌ كَشَاةٍ مِنْ شِيَاهٍ وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدٍ وَلَحْمٍ فِي جِلْدِهِ وَحَبٍّ فِي سُنْبُلِهِ أَوْ مُخْلِطٍ بِتِبْنِهِ، وَيَجُوزُ أَذْرُعٌ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ قَفِيزٌ مِنْ صُبْرَهٍ مُعَيَّنَةٍ وَلاَ بَيْعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ بِخِلاَفِ شِرَائِهِ وَلاَ يَتَلَقَّى الأَقْوِيَاءُ
_________
(١) لحديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ "نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر كيلًا وبيع الكرم كيلًا" رواه مالك في الموطأ قال الباجي: المزابنة اسم بيع التمر والزبيب بالكرم ورطب كل جنس بيابسة ومجهول منه بمعين اه.
1 / 78