Иршад аль-Факих ила Ма‘рифат Адиллат ат-Танбих

Ибн Касир d. 774 AH
80

Иршад аль-Факих ила Ма‘рифат Адиллат ат-Танбих

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Исследователь

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Издатель

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الرّخصةُ في الوُضوءِ بوجوبِ الغُسْلِ، وبقيَ الأمرُ بغَسْلِ ما مَسَّ المرأةَ، وفيهِ دلالةٌ على نَجاسَةِ رطوبةِ فَرْجها. عن عُمرَ: أنّهُ خَطبَ فقالَ: " لا يَحلُّ خَلٌّ من خمْرٍ أُفسِدَتْ حَتّى يَبْدأَ اللهُ إفسادَها، فعندَ ذلكَ يَطيبُ الخَلُّ "، رواهُ أَبو عُبَيْدٍ في كِتابِ الأَمْوالِ عن يحيى بنِ سَعيدٍ القَطّانِ ويَزيدَ بنِ هارونَ عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِي، عن القاسِمِ بنِ محمدِ، عن أسْلَمَ عنهُ. ورُوي مِن وجهٍ آخَرَ عن أسلَمَ مُرْسلًا، ورجّحَ أبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ: أنهُ من كلامِ الزُّهْري نَفْسِهِ. عن أنس، قالَ: " سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن المُسْكِرِ، يُتَّخذُ خَلاًّ؟ قالَ: لا " (^١٧)، رواهُ مُسلمٌ. عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بشاةٍ مَيْتَة، فقالَ: " هلاّ اسْتَمْتعتُمْ بإهابِها، قالوا: يا رسولَ اللهِ إنّها ميتةٌ، قالَ: إنما حَرُمَ أكلها " (^١٨)، أَخرَجاهُ. ولمسلمٍ: " ألا أخذوا إهابَها فدَبغوهُ، فانْتَفعوا بهِ " (^١٩). وعنهُ، قالَ: " سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: " إذا دُبِغَ الإهابُ، فقَد طَهُرَ " (^٢٠)، رواهُ مُسْلمٌ. عن أَبي هُريرةَ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فَلْيَغسِلْهُ سَبْعًا " (^٢١)، أخرجاهُ.

(^١٧) رواه مسلم (٣/ ١٥٧٣). (^١٨) رواه البخاري (٧/ ١٨٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦). (^١٩) مسلم (١/ ٢٧٧). (^٢٠) مسلم (١/ ٢٧٧). (^٢١) رواه البخاري (١/ ١٤٥)، ومسلم (١/ ٢٣٤).

1 / 86