Иршад аль-Факих ила Ма‘рифат Адиллат ат-Танбих

Ибн Касир d. 774 AH
73

Иршад аль-Факих ила Ма‘рифат Адиллат ат-Танбих

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Исследователь

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Издатель

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

عن مَيْمونَةَ بينِ الحارِثِ الهِلالِيِّةِ، قالَتْ: " كانَ النبيُّ ﷺ إذا أَرادَ أَن يُباشِرَ امرأةً من نِسائِهِ أَمرَها فاتَّزرتْ وهي حائِضٌ " (^٧)، رواهُ البخاريُّ، وذا لَفْظُهُ، ومُسلمٌ، ولَهما عن عائشةَ مِثْلُهُ. وعن عبدِ اللهِ بنِ رَبيعةَ الأَنصاريِّ: سأَلتُ رسولَ اللهِ ﷺ ما يَحِلُّ لي مِن امرأَتي وهيَ حائِضٌ؟ قالَ: " لَكَ ما فوقَ الإزارِ " (^٨)، رواه أَبو داود بإسْنادٍ جيّدٍ، ولهُ عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ مِثْلُهُ، وزادَ: " والتَّعفُّف عن ذلكَ أَفضلُ " (^٩)، قالَ: وليسَ بالقوِيِّ. قالَ اللهُ: " فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحيضِ "، وقالَ ﵇: " اصْنَعوا كلَّ شيءٍ إلاّ النِّكاحَ " (^١٠)، رواهُ مسلمٌ عن أَنسٍ. وعن عِكْرِمةَ عن بعضِ أَزواجِ النبيِّ ﷺ: " أَنهُ كانَ إذا أَرادَ من الحائِضِ شيئا أَلْقى على فَرْجِها ثَوْبًا " (^١١)، رواهُ أَبو داودَ بإسْنادٍ: صَحيحٍ. وقالَتْ عائشةُ: " لَهُ كُلُّ شيءٍ إلاّ الفَرْجَ "، رواهُ البخاريّ في تاريخِهِ. قد تقدّمَ قولُهُ ﵇: " فإذا أَقبلَتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصلَاة " (^١٢). في أَحاديثَ دالّةٍ على تحريمِ الصّلاةِ على المرأَةِ حالَ الحيضِ. فَعَن مُعاذَةَ العَدَوِيّةِ، قالَتْ: " سألتُ عائشةَ عن المرأةِ تَقضي الصومَ، ولا تَقضي الصلاةَ، فقالَتْ: أَحرورِيّةٌ أَنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحَرورِيّةٍ، ولكنّي أَسألُ، قالَتْ: قد كانَ

(^٧) رواه البخاري (١/ ١٩٢)، ومسلم (١/ ٢٤٣)، وأبو داود (٢١٦٧). (^٨) رواه أبو داود (١/ ٤٨)، لكنه عن عبد الله بن سعد الأنصاري وليس ابن ربيعة ولا أدري هل ما هنا ثابت أم خطأ. ولعله قد نسبهُ إلى بعض أجدادِه، واللهُ أعلم. (^٩) رواه أبو داود (١/ ٤٨). (^١٠) رواه مسلم (١/ ٢٤٦)، وأبو داود (٢٥٨، ٢١٦٥). (^١١) رواه أبو داود (٢٧٢). (^١٢) تقدم تخريجه.

1 / 79