105

Иршад аль-Факих ила Ма‘рифат Адиллат ат-Танбих

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

Редактор

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

Издатель

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

٤ - بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ
عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: " سمعتُ رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ: أُصلّي في الثوبِ الذي آتي فيهِ أهلي؟ قالَ: نَعَمْ، إلا أن تَرى فيهِ شيئًا فتَغسلهُ " (^١)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ البخاري.
وروى أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائي، وابنُ ماجَةَ بإسْنادٍ جيّدٍ عن أُم حَبيبةَ من فعلِهِ ﵇ نحوَ ذلكَ (^٢).
وتقدّمَ قولُهُ: " فإذا ذهبَ قدرُها فاغْسِلي عنكِ الدّمَ وصَلّي " (^٣)، فلَمْ تُشْرَعُ لَها الصّلاةُ إلاّ بعدَ غسلِ الدمِ، فدَلَّ على اشْتراطِهِ لقولِهِ: " من عمِلَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُنا، فهو رَدٌّ " (^٤).
عن عائشةَ، قالَتْ: " كُنْتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ وعَلينا شعارُنا وقد ألْقَيْنا فوقَهُ كِساءً، فلَمّا أصبحَ رسولُ اللهِ ﷺ أخذَ الكساءَ فَلبسهُ ثُمّ خرجَ فصَلّى الغَداةَ، ثُمّ جلَسَ، فقالَ رجُلٌ: با رسولَ اللهِ هذهِ لُمْعةٌ من دَمٍ، فقَبضَ رسولُ اللهِ ﷺ فبعَثَ بِها إليَّ مَصرورَةً في يَدِ الغلامِ، فقالَ: اغْسِلي هذا وأجفّيها وأرسلي بها إليَّ، فدعوتُ بقَصْعَتي فَغَسلْتُها

(^١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١١٢)، وابن ماجة (٥٤٢).
(^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١١٢)، وأبو داود (٣٦٦)، والنسائي (١/ ١٥٥)، وابن ماجة (٥٤٠) عن أم حبيبة أن معاوية بن أبي سفيان ﵄ سألهما أكان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه - وعند أحمد في الثوب الذي ينام معك فيه - قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى.
(^٣) تقدم تخريجه.
(^٤) رواه مسلم (٣/ ١٣٤٤)، وهو عند البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة بلفظ: من أحدث في أمرنا. . . الحديث.

1 / 111