إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

Шариф Мурад d. Unknown
25

إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

Жанры

٥ - (الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لموفق الدين بن قدامة: - قال (١): ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث...... ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ يعنى مواضع الصلاة.......قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة ﵃ كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه....... . -وقال١/٩١: (الحيض يتعلق به ثلاثة عشرة حكمًا:.......... السابع: تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل) . ٦ - (المغنى) لموفق الدين بن قدامة: - قال: ليس لهم - للجنب والحائض والنفساء - اللبث في المسجد..... ويباح العبور للحاجة من: أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، أمّا لغير ذلك فلا يجوز بحال. - وقال:الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح. - وقال (٢): علّق الشرع على الحيض أحكامًا منها أنّه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لأنّه في معنى الجنابة. - وقال (١/ ٢٨١): إن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب. ٧ - (المحرر في الفقه) لمجد الدين ابن تيمية، ومعه (الفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح: - قال (٣): وللجنب العبور في المسجد ويحرم لبثه فيه إلا أن يتوضأ. - وقال١/٢٤،٢٥: ويمنع الحيض فعل ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل منه. ٨ - (شرح العمدة) للإمام تقي الدين ابن تيمية على (العمدة) لموفق الدين بن قدامة المقدسى: -قال (٤): "باب: الحيض ويمنع عشرة أشياء:.........اللبث في المسجد "

(١) ١ / ٧٣: ط. المكتب الإسلامي. (٢) ١ / ٢٧٧ ط. دار هجر. (٣) ١ / ٢٠ ط. دار الكتاب العربي. (٤) ١ / ٤٥٧، ٤٦٠ ط. مكتبة العُبيكان.

1 / 27