إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
Жанры
- وقال الحافظ (الفتح ١/٥٠٥ -ح ٣٢٤- عند تبويب البخاري: " باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلنّ المصلى ") قال: " حمل الجمهور الأمر المذكور على الندب لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيّض من دخوله ".
فانظر - رحمك الله - كيف رخص لها في حضور مجالس العلم ومواطن الخير، أمّا المسجد فلا، حتى وإن كان فيه مواطن الخير للنصوص الواردة في ذلك.
- وقد وقع في رواية لأبى داود ح ١١٢٦ [قالت أم عطية: والحيّض يكنّ خلف الناس فيُكَبرن مع الناس] . وفي هذه الرواية رد على من قال يعتزل الحيّض المصلى أي: يعتزلن الصلاة، حيث أن هذه الرواية توضح أن الحيّض لم يكنّ مع باقي النساء، وإنّما خلفهنّ.
فائدة: اختلف العلماء في الحكم على مصلى العيد:
١ - فمنهم من اعتبره كالمسجد في الأحكام، ولذلك قال بتحريم دخول الحائض فيه.
٢ - ومنهم من اعتبره ليس بمسجد وليس له أحكامه؛ فقال بكراهة دخول الحائض فيه.
الخلاصة:
قال الإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني عند شرح هذا الحديث بتحريم المسجد على الحائض، وهو واضح من قول الأول (لم يحرم لأنّه ليس مسجدًا)، أي لو كان مسجداَ لحرم. ومن قول الثاني (لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع الحيّض من دخوله)، أي لو كان المصلى مسجدًا لامتنع الحيض من دخوله.
الحديث الثاني:
حديث رواه الجماعة إلا البخاري:
﴿عن السيدة عائشة ﵂ قالت:
قال لي رسول الله ﷺ: ناوليني الخمرة - وفي رواية الثوب - من المسجد، قالت: إنى حائض.فقال: إنّ حيضتك ليست في يدك. - وفي رواية فناولته -﴾ . وهذه الألفاظ كلها عند مسلم. (١)
من فقه الحديث:
_________
(١) حم٢/٧٠،٦/٤٥،١٠١،١٠٦،١٠،١٢،١١٤،١٧٣،١٧٩،٢١٤،٢٢٩،٢٤٥،م١/٤٥، د ١/٦٠،ت١/١٣٤وقال حسن صحيح،ن١/١٢٠،١٥٨،هـ١/٢٠٧،مي١/١٩٧، ٢٤٧.
1 / 15