Иршад ад-Дхан
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Иршад ад-Дхан
Аллама аль-Хилли d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Жанры
ويعزر المتعمد للإفطار، فإن عاد عزر، فإن عاد ثالثا قتل.
والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة وصومها صحيح، ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا، وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان (1)، وتبرع الحي بالتكفير يبرئ الميت.
يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوبه أو ندبه، ولا بد في غيره من نية التعيين، ويجب إيقاعها ليلا في أوله أو آخره، والناسي يجدد إلى الزوال، فإن زالت فات وقتها وقضى.
ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي، ولا تكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي.
Страница 299