53

الفصل السادس في الإرشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على

نصوص المجتهدين:

وهو قسمان:

الأول: ما يحصلونه بالقياس على النصوص وهو باطل لأن نصوص المجتهدين:

منها: ما قد رجع عنه فيكون القياس باطلا لبطلان أصله المقيس هو عليه.

ومنها: ما هو مأخوذ عن دليل خاص لذلك النص, ولغيره-مما قاسوه عليه-عند الله-في محكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم-حكم آخر غير حكم المقيس عليه.

وقد علمنا من قواعدهم أنهم لا يبحثون عن ذلك, كما حكى الإمام المهدي عليه السلام عنهم:

أنه لا يلزم المقلد بعد وجوده النص الصريح والعموم الشامل من أقوال المجتهدين, طلب الناسخ- وهو القول الذي رجع إليه المجتهد-ولا طلب المخصص لما ورد من نصوصه بصيغة العموم,ولا معرفة أن المجتهد يقول بتخصص العلة التي جمع فيها هذا المقلد بين الأصل والفرع, أو يمنع من ذلك .

الثاني: ما حصلوه بمفهوم المخالفة:

Страница 54