511

Иктидаб

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Редактор

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Издатель

مكتبة العبيكان

Издание

الأولى

Год публикации

٢٠٠١ م

كتاب الذبائح
(ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة)
- "اللقحة" [٣]- بكسر اللام-، وقد يقال: بفتحها، وجمعها: لقاح، بالكسر لا غير؛ وهي ذوات الدر من الإبل، يقال لها ذلك بعد الولادة بشهر وشهرين وثلاثة. ثم [هي] لبون. واللقحة: اسم [لها] في تلك الحال، لا صفة، فلا يقال: ناقة لقحة، ولكن يقال: هذه لقحة، فإن أرادوا الوصف قالوا: ناقة: لقوح، ولاقح؛ وقد يقال لهن ذلك وهن حوامل لم يضعن بعد. وقد جاء في الحديث: اللقحة في الغنم والبقر، كما جاءت في الإبل.

2 / 51