79Икнакالإقناع لابن المنذرИбн Мундир Найсабури - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHРедакторالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينИздатель(بدون)ИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨ هـЖанрыFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыИран•Империя и ЭрасСаманиды (Трансоксания, Хорасан), 204-395 / 819-1005وإن نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلى فرضه صلاة الحضر.وإذا مر المسافر بقرية فيها أهله قصر الصلاة، وإذا خرج إِلَى السفر بعد زوال الشمس قبل خروج الوقت قصر الصلاة، وللملاح وصاحب السفينة والمكاري أن يقصروا لأنهم في جملة المسافرين.باب ذكر صلاة الخوف٢٥ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا رَوْحٌ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، وَمَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ: «تَقُومُ طَائِفَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوا إِلَى مَقَامِ1 / 121КопироватьПоделитьсяСпросить AI