563

Икнак

الإقناع لابن المنذر

Редактор

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Издатель

(بدون)

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ

عباس، وأبو سعيد الخدري، وبه قَالَ عوام أهل العلم.
فأكل الجراد مباح عَلَى الأحوال كلها أخذت أحياء أم أمواتا.
وقال اللَّه جل ذكره: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقد روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: فِي البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .
وأجمع أهل العلم عَلَى أن صيد البحر حلال

2 / 625